السيد صادق الحسيني الشيرازي

259

بيان الأصول

فانّه يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، لأنّ الحادثين المتعاقبين حيث انّهما مسبوقان بالعدم ، ويعلم تعقّب كلّ منهما للآخر فلم يحرز اتّصال زماني اليقين والشكّ في كلّ منهما . توضيح وتبيين توضيح ذلك : انّ الزمان بالنسبة للحادثين ثلاثة : 1 - زمان عدم الحادثين . 2 - وزمان حدوث أحدهما لا على التعيين . 3 - وزمان حدوثهما جميعا . مثلا : نفرض زيدا وأخاه عمروا حيين يوم الخميس ، ومات أحدهما غير المعيّن عندنا يوم الجمعة ، ومات الآخر يوم السبت . ففي الخميس لم يحدث شيء منهما ، ويوم الجمعة حدث أحدهما ، ويوم السبت حدث كلاهما . فأي من الحادثين استصحب عدمه إلى زمان الشكّ يحتمل أن يكون الحادث الآخر كان عقيبه ، فلا يكون إبقاء له حال الشكّ ، بل حدوثا جديدا ، والأصل عدم تجدّد الحدوث ، هذا حاصل الكفاية وهامشها من الماتن قدّس سرّه . مناقشة الإشكال وفيه : انّه - كما تقدّم سابقا - لا يلزم كون زمان الشكّ غير زمان اليقين في الاستصحاب ، بل يصحّ الاستصحاب مع اتّحاد زمانيهما - وإنّما اللازم اختلاف زماني : المتيقّن والمشكوك - . نعم ، لو كان الشكّ حادثا بعد زمان اليقين ، يشترط اتّصالهما - لا